tachard1

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
tachard1

غريب في وطنه


    اقانون والتشرد0.............................

    avatar
    alosh


    المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 06/04/2010

    اقانون والتشرد0............................. Empty اقانون والتشرد0.............................

    مُساهمة  alosh 8/4/2010, 4:55 pm

    القانون و التشرد :
    من المشكلات الاجتماعية المرضية الخطرة التي يعاني منها الفرد والمجتمع في كل زمان ومكان وتعكس الكثير من الظواهر السلبية على جميع القطاعات كما أنها أحد أسباب الجنوح والانحراف فضلاً عن منافاتها لقيم المجتمع وأخلاقياته في العمل
    وكسب الرزق . حول هذا الموضوع التقينا المحامي عماد حمدان فكان التالي:‏
    - ما تعريف التسول والتشرد في القانون السوري ?‏
    وفقاًً لنص المادة 596 من قانون العقوبات العام المتسول من ليس له موارد عمل أو كان يستطيع الحصول على موارد عمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية.‏
    والمتشرد : وفقاً لنص المادة 600 من قانون العقوبات العام كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على عمل.‏
    ما موقف القانون السوري من المتسولين والمشردين ?‏
    رأى المشرع السوري المتسولين والمشردين أشخاصاً خطرين بسبب عادات حياتهم وفقاً لعنوان الباب العاشر من قانون العقوبات العام وعاقب على التسول والتشرد بعقوبات شددها حين التكرار .‏
    1- التسول :‏
    المادة 596 من كانت له موارد أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وسنة على الأكثر .‏
    ويمكن فضلاً عن ذلك أن يوضع في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 ويقضي بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار .‏
    2- التشرد :‏
    كما شدد القانون العقوبة في حالات وفق ما نصت عليه المادتان 600 -601 من قانون العقوبات العام .‏
    المادة 600 : يعد مشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش ولا يمارس عملاً منذ شهر على الأقل , ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على عمل .‏
    المادة 601 : يقضي بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة الـ 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة بإقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون بأي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين . وأضاف المشرع إلى العقوبات التي فرضها بعض التدابير الاحترازية والتي تفرض وجوباً حين التكرار وللقاضي أن يفرض التدبير المناسب لظروف حالي المتسول والمتشرد محدداً المدة وفقاً لنص المادتين 79 و80 من قانون العقوبات العام .‏

    لمعلومات أوفى :http://alosheb.malware-site.www/profile/
    email:alieb2009@hotmail.com
    aliebra2010@gmail.com

      الوقت/التاريخ الآن هو 26/4/2024, 10:08 am